العلامة الحلي

213

قواعد الأحكام

زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس ، فليس حيضا . ويجامع الحمل على الأقوى . وأقله ثلاثة أيام متوالية ، وأكثره عشرة أيام ( 1 ) هي أقل الطهر . وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره : فلو رأت ثلاثة ( 2 ) ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان ، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض ، ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة . ولو تجاوز الدم العشرة : فإن كانت ذات عادة مستقرة - وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين - رجعت إليها . وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز - وشروطه اختلاف لون الدم ، ومجاوزته العشرة ، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة - فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة . ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها ، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها ، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر ( 3 ) وعشرة من آخر لها ( 4 ) التخيير في التخصيص . ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا .

--> ( 1 ) ليس في ( أ ، د ) : " أيام " ، وفي المطبوع : " وهي أقل الطهر " . ( 2 ) في المطبوع : " ثلاثة أيام " . ( 3 ) في ( أ ) : " أو بثلاثة أيام في شهر " . ( 4 ) في ( ب ) و ( د ) : " ولهما " .